____________________
الحيض والنفاس، استقام ذلك من غير إشكال.
لكن المراد من الحيض والنفاس هو الدم، لا الحدث عليه فلا يستقيم هذا الحمل.
(1) أي مع الكفر أي حالته.
(2) يعني إن كان المراد - من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة: هو - الاغتسال النهاري. وعليه فغسل كال نهار شرط في صحة ذلك اليوم.
وإن كان المراد مطلق الاغتسال النهاري والليلي. فيكون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا وعليه فمعنى شرطية الغسل الليلي شرطيته بالنسبة إلى الصوم المقبل، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في المتقدم. فلا يكون الغسل الليلي شرطا في صحة صوم اليوم المنصرم.
(3) يعني يمكن أن يكون المراد: اشتراط مطلق الاغتسال نهاريا وليليا في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل.
(4) لعله إشارة إلى ما في الوسائل 1 / 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم قال ابن مهزيار: " كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين.
هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا "؟
فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ".
وفي الإطلاق نظرا، يظهر وجهه للمتأمل.
لكن المراد من الحيض والنفاس هو الدم، لا الحدث عليه فلا يستقيم هذا الحمل.
(1) أي مع الكفر أي حالته.
(2) يعني إن كان المراد - من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة: هو - الاغتسال النهاري. وعليه فغسل كال نهار شرط في صحة ذلك اليوم.
وإن كان المراد مطلق الاغتسال النهاري والليلي. فيكون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا وعليه فمعنى شرطية الغسل الليلي شرطيته بالنسبة إلى الصوم المقبل، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في المتقدم. فلا يكون الغسل الليلي شرطا في صحة صوم اليوم المنصرم.
(3) يعني يمكن أن يكون المراد: اشتراط مطلق الاغتسال نهاريا وليليا في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل.
(4) لعله إشارة إلى ما في الوسائل 1 / 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم قال ابن مهزيار: " كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين.
هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا "؟
فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ".
وفي الإطلاق نظرا، يظهر وجهه للمتأمل.