____________________
(1) يعني لو لم تغتسل للعشائين يكفيها الغسل الواحد لصلاة الصبح من غير حاجة إلى التكرار.
(2) يعني أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب الإعسار فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في سفر الحج، وسبعة أيام بعد وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الأيام يصومها سفرا.
(3) يعني لو نوى الصوم يوما معينا من غير التفات إلى السفر والحضر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر. إلا إذا كان قاصدا للسفر بالخصوص أو منضما فحينئذ يمكنه الصيام ذلك اليوم.
(4) أي لشمول الإطلاق كلتا حالتي السفر والحضر.
(5) أي سواء أطلق أو خصص بالسفر، أم لا.
(6) يعني أن هذا القائل يجوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد في الحج أو يصومه في حالة السفر.
(2) يعني أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب الإعسار فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في سفر الحج، وسبعة أيام بعد وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الأيام يصومها سفرا.
(3) يعني لو نوى الصوم يوما معينا من غير التفات إلى السفر والحضر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر. إلا إذا كان قاصدا للسفر بالخصوص أو منضما فحينئذ يمكنه الصيام ذلك اليوم.
(4) أي لشمول الإطلاق كلتا حالتي السفر والحضر.
(5) أي سواء أطلق أو خصص بالسفر، أم لا.
(6) يعني أن هذا القائل يجوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد في الحج أو يصومه في حالة السفر.