وقال المفيد وابن الجنيد: يستحق المطلبي أيضا وقد بيناه (3).
(ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام) أما المساكين فظاهر، وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره (4) فكذا العوض، ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له والمعوز (5)، عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
وفيه نظر بين (6)، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم،
____________________
أما ضعف الدلالة فلاحتمال كون المراد بالمطلبي في هذه الرواية هو المنتسب إلى عبد المطلب، لأنه ينسب إلى هكذا أسماء مضافة إلى عجزها المضاف إليه، (1) ينابيع المودة ج 1 ص 373، وإثبات الهداة ج 2 ص 491.
(2) وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم - 2 - ص 81.
(3) عند التعليقة رقم - 3 - ص 81.
(4) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.
(5) بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال، يقال: أعوز الشئ أي نقص ولم يستوف الكمال، والمقصود: أن سهم أولي القربى إذا لم يف بحاجتهم. فعند ذلك يكمل الإمام نقصهم من سهمه.
(6) لعدم الدليل على مساواة العوض والمعوض في جميع الجهات. وعدم ثبوت كون الاستحقاق دائرا مدار الحاجة.
(2) وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم - 2 - ص 81.
(3) عند التعليقة رقم - 3 - ص 81.
(4) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.
(5) بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال، يقال: أعوز الشئ أي نقص ولم يستوف الكمال، والمقصود: أن سهم أولي القربى إذا لم يف بحاجتهم. فعند ذلك يكمل الإمام نقصهم من سهمه.
(6) لعدم الدليل على مساواة العوض والمعوض في جميع الجهات. وعدم ثبوت كون الاستحقاق دائرا مدار الحاجة.