ويدل على الأول استعمال أهل اللغة، وما خالفه يحمل على المجاز (1) لأنه خير من الاشتراك، وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام (2) ما يدل عليه، وعلى الثاني (3) أصالة عدم الاستحقاق، مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار (4)، واستضعافا لما استدل به القائل منها، وقصوره عن الدلالة (5).
____________________
(1) أي انتساب الشخص إلى هاشم من طرف الأم مجاز، وليس من باب الاشتراك في الوضع، فإن المجاز مقدم على الاشتراك حيث تعارض الاحتمالان، لعدم تعدد الوضع في المجاز.
لكن ذلك إذا كان الاشتراك المحتمل اشتراكا لفظيا، أما الاشتراك المعنوي فهو مقدم على المجاز، لأنه حقيقة.
على أن هذه أمور استحسانية لا يمكن إثبات اللغة بها.
(2) قال عليه السلام: " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش، فإن الصدقات تحل له. وليس له من الخمس شئ، فإن الله يقول:
" ادعوهم لآبائهم ".
(الوسائل 1 / 30 من أبواب المستحقين للزكاة) (3) أي ويدل على الثاني وهو قوله: " ودون المنتسبين إلى المطلب.. الخ ".
(4) الوسائل 8 / 1 من أبواب قسمة الخمس.
(5) يعني أن ما استدل به القائل بجواز دفع الخمس إلى (المنتسب إلى المطلب) من الأخبار ضعيفة سندا ودلالة. منها ما روي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
" لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ".
الوسائل 1 / 33 من أبواب المستحقين للزكاة
لكن ذلك إذا كان الاشتراك المحتمل اشتراكا لفظيا، أما الاشتراك المعنوي فهو مقدم على المجاز، لأنه حقيقة.
على أن هذه أمور استحسانية لا يمكن إثبات اللغة بها.
(2) قال عليه السلام: " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش، فإن الصدقات تحل له. وليس له من الخمس شئ، فإن الله يقول:
" ادعوهم لآبائهم ".
(الوسائل 1 / 30 من أبواب المستحقين للزكاة) (3) أي ويدل على الثاني وهو قوله: " ودون المنتسبين إلى المطلب.. الخ ".
(4) الوسائل 8 / 1 من أبواب قسمة الخمس.
(5) يعني أن ما استدل به القائل بجواز دفع الخمس إلى (المنتسب إلى المطلب) من الأخبار ضعيفة سندا ودلالة. منها ما روي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
" لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ".
الوسائل 1 / 33 من أبواب المستحقين للزكاة