(وثلاثة أقسام) وهي بقية الستة (لليتامى) وهم الأطفال الذين لا أب لهم، (والمساكين)، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، (وأبناء السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من الهاشميين المنتسبين) إلى هاشم (بالأب)، دون الأم، ودون المنتسبين
____________________
(1) أي يظهر من المصنف في هذا الكتاب: أنه لا يحل من الخمس شئ لغير بني هاشم من سائر الناس، (2) أي سوء من حصة الإمام، أو بني هاشم، وسواء كان بإذن الحاكم الشرعي، أم لا.
(3) يعني أن الثمن الذي يدفع لشراء الأمة، وكذا مهر الزوجية مستثنى فلا يجب فيها الخمس فيكونان كالمؤنة. لكن هذان خارجان بلا حاجة إلى تحليل.
فيختص تحليل المناكح بالأمة المسبية التي هي ملك الإمام شرعا. فهي محللة من قبله عليه السلام لشيعته.
(4) كالدور المبنية في أرض الأنفال، أو مشتراة من الغنائم الحربية.
(5) أي أن تركه كان لأجل الاختصار.
(3) يعني أن الثمن الذي يدفع لشراء الأمة، وكذا مهر الزوجية مستثنى فلا يجب فيها الخمس فيكونان كالمؤنة. لكن هذان خارجان بلا حاجة إلى تحليل.
فيختص تحليل المناكح بالأمة المسبية التي هي ملك الإمام شرعا. فهي محللة من قبله عليه السلام لشيعته.
(4) كالدور المبنية في أرض الأنفال، أو مشتراة من الغنائم الحربية.
(5) أي أن تركه كان لأجل الاختصار.