شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
نوع اكتساب وفائدة، فيدخل تحت العموم (1)، (وأنكره ابن إدريس والعلامة)، للأصل (2)، والشك في السبب، (والأول حسن)، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب، إذ لا يشترط فيها (3) حصوله (4) اختيارا، فيكون الميراث منه (5).
وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر، لأن قبولها نوع من الاكتساب ومن ثم يجب القبول حيث يجب (6)، كالاكتساب للنفقة، وينتفي حيث ينتفي (7) كالاكتساب للحج، وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب، وفي صحيحة (8) علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني،
____________________
(1) أي عموم آية الخمس.
قال عز من قائل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول).
(2) أي براءة ذمته من وجوب الخمس عليه، لأنه يشك في أن الإرث، والهبة، والصدقة هل هي موجبة لتحقق الخمس حتى تشتغل ذمته به، أم لا حتى تكون بريئة فالمرجع هي أصالة البراءة.
(3) أي: في المكاسب.
(4) أي: حصول الربح.
(5) أي: من الربح الحاصل من غير اختيار.
(6) أي: يجب الاكتساب كما ذكره.
(7) أي: ينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب كالاكتساب للحج فإنه ليس بواجب.
(8) عن (علي بن مهزيار) عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤنة ".
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست