ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله، من حفر وسبك في المعدن، وآلة الغوص، أو أرشها، (6) وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها (7) مطلقا (8) في ظاهر الأصحاب، ولا يعتبر اتحاد الإخراج (9) في الثلاثة (10)
____________________
(1) أي نظرا إلى إطلاق المعدن على ما يخرج منه وإن كان قليلا.
(2) أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
(3) هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
(4) الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7 الحديث 3.
(5) أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
(6) المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
(7) أي بعد المؤنة.
(8) أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
(9) أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، (10) أي المعدن والكنز والغوص.
(2) أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
(3) هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
(4) الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7 الحديث 3.
(5) أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
(6) المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
(7) أي بعد المؤنة.
(8) أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
(9) أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، (10) أي المعدن والكنز والغوص.