(ويقسم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور (6) عملا بظاهر
____________________
(1) كما لو حصل ربح في أول الربيع، وربح آخر في أول الصيف، وثالث في أول الخريف. فالمؤنة في هذه الحالات توزع حسب ما يلي:
من أول الربيع إلى أول الصيف تؤخذ من الربح الأول ولا يشترك الثاني فيها.
ومن أول الصيف إلى أول الخريف تؤخذ المؤنة من الربحين الأول والثاني.
ومن أول الخريف فما بعد تؤخذ المؤنة من الأرباح الثلاث.
(2) أي وتختص مؤنة ما سبق على المدة المشتركة لم بقي من الربح الأول.
(3) كالغنائم والمختلط بالحرام فإنه يجب فيها الخمس وإن قلت.
(4) أي لا يعتبر الحول في شئ مما يجب فيه الخمس مطلقا.
(5) فيجب الخمس في غير الأرباح بمجرد الحصول عليه، أما في أرباح المكاسب فقد وسع الشارع إلى حول.
(6) مقابل المشهور قول بعضهم بتقسيم الخمس إلى خمسة أقسام بإدراج سهم الله في سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
من أول الربيع إلى أول الصيف تؤخذ من الربح الأول ولا يشترك الثاني فيها.
ومن أول الصيف إلى أول الخريف تؤخذ المؤنة من الربحين الأول والثاني.
ومن أول الخريف فما بعد تؤخذ المؤنة من الأرباح الثلاث.
(2) أي وتختص مؤنة ما سبق على المدة المشتركة لم بقي من الربح الأول.
(3) كالغنائم والمختلط بالحرام فإنه يجب فيها الخمس وإن قلت.
(4) أي لا يعتبر الحول في شئ مما يجب فيه الخمس مطلقا.
(5) فيجب الخمس في غير الأرباح بمجرد الحصول عليه، أما في أرباح المكاسب فقد وسع الشارع إلى حول.
(6) مقابل المشهور قول بعضهم بتقسيم الخمس إلى خمسة أقسام بإدراج سهم الله في سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.