(واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر) ذكره (2) بعد الغوص تخصيص بعد التعميم (3)، أو لكونه أعم منه من وجه (4) لإمكان تحصيله من الساحل، أو عن وجه الماء، فلا يكون غوصا كما سلف (عشرين دينارا عينا، أو قيمة. والمشهور أنه نصاب للغنيمة)، لعموم الأدلة (5)، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه، فإنه ذكرها مجردة عن حجة،
____________________
الوسائل 1 / 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
فإن في سؤال الراوي عن الإمام عليه السلام: (أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل، وكثير، من جميع الضروب).
وجواب الإمام عليه السلام له: (الخمس بعد المؤنة) دليلا وإشعارا على وجوب الخمس في الهبة، والميراث، والصدقة، لكون الجواب مطلقا، من دون أن يستثني الإمام عليه السلام شيئا مما ذكر في السؤال.
(1) أي: (الدروس والبيان).
(2) أي (العنبر).
(3) أي ذكر العنبر بعد ذكر الغوص، مع أنه منه، لكونه، مأخوذا من ماء البحر - تخصيص بعد التعميم.
(4) أي كون العنبر أعم من الغوص عموما من وجه. فيجتمعان فيما لو استخرج العنبر بالغوص تحت الماء. ويختص الغوص فيما لو استخرج من تحت الماء غير العنبر. ويختص العنبر فيما لو أخذ من وجه الماء، أو من الساحل.
(5) التي منها قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ.. الخ.
وقوله عليه السلام: (الخمس من خمسة أشياء من الغنائم) الخ الوسائل 9 / 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
فإن في سؤال الراوي عن الإمام عليه السلام: (أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل، وكثير، من جميع الضروب).
وجواب الإمام عليه السلام له: (الخمس بعد المؤنة) دليلا وإشعارا على وجوب الخمس في الهبة، والميراث، والصدقة، لكون الجواب مطلقا، من دون أن يستثني الإمام عليه السلام شيئا مما ذكر في السؤال.
(1) أي: (الدروس والبيان).
(2) أي (العنبر).
(3) أي ذكر العنبر بعد ذكر الغوص، مع أنه منه، لكونه، مأخوذا من ماء البحر - تخصيص بعد التعميم.
(4) أي كون العنبر أعم من الغوص عموما من وجه. فيجتمعان فيما لو استخرج العنبر بالغوص تحت الماء. ويختص الغوص فيما لو استخرج من تحت الماء غير العنبر. ويختص العنبر فيما لو أخذ من وجه الماء، أو من الساحل.
(5) التي منها قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ.. الخ.
وقوله عليه السلام: (الخمس من خمسة أشياء من الغنائم) الخ الوسائل 9 / 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.