شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
بحكمه على بعض الوجوه (1)، وكذا فرق المسلمين (2) وإن حكم بكفرهم كالخوارج، إلا أن يبغوا (3) على الإمام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم (4)، أو على غيره (5) فيدافعون كغيرهم (6)، وإنما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الإسلام) بإظهار الشهادتين، والتزام جميع أحكام الإسلام (7)، والداعي هو الإمام، أو نائبه (8). ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره (9)، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق (10)، من غير إعلام واستأصلهم (11) نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمرو، وغيره (12) مع علمهم بالحال، (وامتناعه) من قبوله. فلو أظهر قبوله ولو باللسان
____________________
(1) كالنجاسة وكونه كافرا.
(2) أي لا يطلق عليهم اسم الحربي.
(3) أي يخرجوا عليه.
(4) أي حكم الباغين.
(5) عطف على " على الإمام ".
(6) أي كغير الباغين ممن عمد إلى القتال ظلما.
(7) من التكاليف العبادية وغيرها.
(8) الخاص.
(9) يعني عرفوا الإسلام بغير الدعاء بالمخالطة مع المسلمين أو مجاورتهم.
(10) بضم الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع: حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.
(11) أي قتلهم لآخرهم.
(12) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي كما فعل علي عليه الصلاة.
والسلام بغير عمرو من سائر الكفار حين بارزهم في ساحة القتال راجع البحار -
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست