ويجب قتال هذا القسم (حتى يسلم أو يقتل)، ولا يقبل منه غيره (2).
(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي (3) (كذلك) يقاتل حتى يسلم أو يقتل، (إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيقبل منه (وهي بذل الجزية، والتزام أحكامنا (4)، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح (5)) وفي حكمهن الصبيان، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم، وسرقة أموالهم، (وإيواء (6) عين المشركين)، وجاسوسهم، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر (7) عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم (8) ولو بالمكاتبة (9) (وإظهار المنكرات في) شريعة (الإسلام) كأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا
____________________
- = الطبعة الحديثة ج 39 باب 70.
(1) أي كف عن قتاله.
(2) أي غير الإسلام. فلا تقبل منه الجزية.
(3) هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 أبواب جهاد العدد.
(4) في القضاء والآداب الاجتماعية.
(5) أي الوطي.
(6) مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله.
(7) أي العورة. والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
(8) بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
(9) أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.
(1) أي كف عن قتاله.
(2) أي غير الإسلام. فلا تقبل منه الجزية.
(3) هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 أبواب جهاد العدد.
(4) في القضاء والآداب الاجتماعية.
(5) أي الوطي.
(6) مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله.
(7) أي العورة. والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
(8) بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
(9) أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.