(والعزم على العود) إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي (8)
____________________
(1) أي ليس لها سبب خاص.
(2) أي للحاج.
(3) أي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة.
(4) في قوله عليه السلام: فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. المصدر السابق الحديث 2.
(5) أي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا أولا ثم يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك.
(6) دفع وهم حاصل الوهم: أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب أما إذا ظهر لها موجب فيلزم أن يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب عن الواجب؟ فأجاب (الشارح) رحمه الله بعدم المنافاة في ذلك لأن الاستحباب مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع ونفس الأمر.
(7) أي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل النية وفي كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء.
(8) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - إليك نص الحديث ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى قال عليه السلام: (من رجع من مكة وهو ينوي
(2) أي للحاج.
(3) أي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة.
(4) في قوله عليه السلام: فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. المصدر السابق الحديث 2.
(5) أي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا أولا ثم يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك.
(6) دفع وهم حاصل الوهم: أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب أما إذا ظهر لها موجب فيلزم أن يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب عن الواجب؟ فأجاب (الشارح) رحمه الله بعدم المنافاة في ذلك لأن الاستحباب مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع ونفس الأمر.
(7) أي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل النية وفي كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء.
(8) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - إليك نص الحديث ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى قال عليه السلام: (من رجع من مكة وهو ينوي