(و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه (4)، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي).
(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور وقيل: أوله الفجر، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف (5) والمريض والمرأة والراعي (ليلا، ويقضي الرمي لو فات) في بعض الأيام (مقدما على الأداء) في تاليه، حتى لوفاته رمي يومين قدم الأول (6) على الثاني (7)، وختم بالأداء، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك (8)، وتجب نية القضاء فيه. والأولى الأداء فيه (9) في وقته والفرق (10) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين،
____________________
(1) كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك، ولكن لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب.
(2) أي لتدارك واجب، أو لأخذ شئ نسيه.
(3) أي المبيت.
(4) أي في اليوم الثالث عشر.
(5) على نفسه أو عرضه أو ماله.
(6) أي قضاء رمي اليوم الأول.
(7) أي على اليوم الثاني.
(8) أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره.
(9) أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء.
(10) أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان: القضاء أولا ثم فيجب
(2) أي لتدارك واجب، أو لأخذ شئ نسيه.
(3) أي المبيت.
(4) أي في اليوم الثالث عشر.
(5) على نفسه أو عرضه أو ماله.
(6) أي قضاء رمي اليوم الأول.
(7) أي على اليوم الثاني.
(8) أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره.
(9) أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء.
(10) أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان: القضاء أولا ثم فيجب