ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة (2)، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده (3) زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها (4)، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية (5)، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص (6).
(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ (7) معا (فيه)، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء (8) كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه (9) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده (10)، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد)، (ولا) الشهادة عليه (11) وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان
____________________
(1) لأنه قد يدله بغير إشارة.
(2) أي الدلالة الخفية والواضحة.
(3) أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
(4) أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
(5) وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية 99) (6) أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر.
(7) يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
(8) أي غالبا.
(9) أي اسم الصيد واسم غير الصيد.
(10) فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما.
(11) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.
(2) أي الدلالة الخفية والواضحة.
(3) أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
(4) أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
(5) وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية 99) (6) أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر.
(7) يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
(8) أي غالبا.
(9) أي اسم الصيد واسم غير الصيد.
(10) فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما.
(11) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.