(وقلع الضرس) والرواية (7) مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته (8) أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته (9). والأقوى أن فيه (10)
____________________
(1) سواء كان على الله، أو على رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام.
(2) بفتح السين: الشتم.
(3) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
(4) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
(6) لأصالة البراءة.
(7) الوسائل باب 19، أبواب بقية كفارات الإحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
(8) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
(9) لأن في بقاء المكسور أذية.
(10) أي في قص الظفر المكسور.
(2) بفتح السين: الشتم.
(3) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
(4) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
(6) لأصالة البراءة.
(7) الوسائل باب 19، أبواب بقية كفارات الإحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
(8) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
(9) لأن في بقاء المكسور أذية.
(10) أي في قص الظفر المكسور.