(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الأول، والثاني من أفراد الطيب (9) (والأدهان (10)) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، ولا كفارة.
____________________
(1) أي خص تحريم الطيب.
(2) بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
(3) يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
(4) بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
(5) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
(6) وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام) (7) أي القبض على الأنف.
(8) فإن فيه كفارة كما ستأتي.
(9) حيث كان الطيب مطلقا حراما.
(10) بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.
(2) بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
(3) يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
(4) بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
(5) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
(6) وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام) (7) أي القبض على الأنف.
(8) فإن فيه كفارة كما ستأتي.
(9) حيث كان الطيب مطلقا حراما.
(10) بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.