(ولا يجب الهدي على غير المتمتع) وإن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب ابتداء (4) وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح، (وهو) أي هدي التمتع (نسك (5)) كغيره من مناسك الحج، وهي أجزاؤه من الطواف، والسعي، وغيرهما، (لا جبران) لما فات من الإحرام له (6) من الميقات على المشهور بين أصحابنا، و (للشيخ رحمه الله) قول:
____________________
لو هاجر مكة إلى غيرها من الآفاق، لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكة فالواجب عليه هو فرض أهل مكة.
(1) كما لو كان في بلد يكفي لمؤنة الحج منه مبلغ خاص، ثم انتقل إلى بلد آخر يحتاج إلى مؤنة أكثر، لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا مستطيع، ولا تعتبر الاستطاعة من بلده الحالي.
(2) بأن يقيم في بلد صبيا، ثم يبلغ وهو باق على إقامته في ذلك البلد. فإذا كان أول بلوغه مستطيعا ففرضه الحج من بلد أقامته.
(3) أي سواء كانت إقامته عن اختياره، أم عن اضطرار، أو إجبار، وهذا الإطلاق مستفاد من إطلاق الأخبار. راجع الوسائل ب 3 - 9 أبواب أقسام الحج.
(4) لما عرفت من تخييره بين السوق والتلبية.
(5) أي فريضة. والنسك بتثليث النون وسكون السين.
(6) أي لحج التمتع.
(1) كما لو كان في بلد يكفي لمؤنة الحج منه مبلغ خاص، ثم انتقل إلى بلد آخر يحتاج إلى مؤنة أكثر، لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا مستطيع، ولا تعتبر الاستطاعة من بلده الحالي.
(2) بأن يقيم في بلد صبيا، ثم يبلغ وهو باق على إقامته في ذلك البلد. فإذا كان أول بلوغه مستطيعا ففرضه الحج من بلد أقامته.
(3) أي سواء كانت إقامته عن اختياره، أم عن اضطرار، أو إجبار، وهذا الإطلاق مستفاد من إطلاق الأخبار. راجع الوسائل ب 3 - 9 أبواب أقسام الحج.
(4) لما عرفت من تخييره بين السوق والتلبية.
(5) أي فريضة. والنسك بتثليث النون وسكون السين.
(6) أي لحج التمتع.