____________________
(1) أي سواء أكملت السخال مع أمهاتها النصاب الثاني، أم لم تكمل مثال الأول:
إذا كانت الأمهات ثمانين فولدت واحد وأربعين.
مثال الثاني: لو كانت الأمهات ثمانين فولدت أربعين.
(2) كالمثال في التعليقة رقم 1. (3) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الأمهات، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني.
(4) أي يجزي الحول الثاني للأمهات والسخال.
(5) لأن ما يحصل أثناء الحول معفو عنه ما لم يبلغ لأنصاب الثاني حتى لو كانت كبارا.
أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه أيضا، لأنه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الأمهات، فينتظر اكتمال الحول الأول، ثم يبدأ بحساب جديد للحول الثاني للمجموع.
(6) وهو القول بابتداء الحول مطلقا للسخال.
(7) على ما اختاره (المصنف) قدس سره.
(8) أما على القول الأول، فلأن الاثنين والأربعين نصاب برأسه فتجب فيه شاة أخرى.
إذا كانت الأمهات ثمانين فولدت واحد وأربعين.
مثال الثاني: لو كانت الأمهات ثمانين فولدت أربعين.
(2) كالمثال في التعليقة رقم 1. (3) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الأمهات، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني.
(4) أي يجزي الحول الثاني للأمهات والسخال.
(5) لأن ما يحصل أثناء الحول معفو عنه ما لم يبلغ لأنصاب الثاني حتى لو كانت كبارا.
أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه أيضا، لأنه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الأمهات، فينتظر اكتمال الحول الأول، ثم يبدأ بحساب جديد للحول الثاني للمجموع.
(6) وهو القول بابتداء الحول مطلقا للسخال.
(7) على ما اختاره (المصنف) قدس سره.
(8) أما على القول الأول، فلأن الاثنين والأربعين نصاب برأسه فتجب فيه شاة أخرى.