وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، وكان عليه أن يذكره (2) (والحول) ويحصل هنا (بمضي أحد عشر شهرا هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.
وهل يستقر الوجوب بذلك، أم يتوقف على تمامه قولان؟ أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الأول (3)، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها (4)، أو علم القابض بالحال (5) كما في كل دفع متزلزل، أو معجل، أو غيره مصاحب للنية (6).
____________________
(1) لأن تعلق الحكم إنما هو على الاسم، لا على الحكمة، والحكمة أم اعتباري لا تصح أن تكون مستندا للحكم الشرعي.
(2) اعتراض على المصنف قدس سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط وجوب زكاة الأنعام.
(3) أي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الأول، لا من الحول الثاني، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6.
(4) أي فللمالك استرجاع العين التي أعطاها من الزكاة إن كانت باقية، وذلك فيما إذا اختلت الشرائط.
(5) أي في صورة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه أن يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الأصلي ولم تنتقل إليه فلو أتلفها كان ضامنا وعليه أداء قيمتها أو مثلها، وإن كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها.
(6) شبه (المصنف) ره حالة اختلال شرائط الوجوب - سواء علم القابض لم لم يعلم، قبل نهاية الحول - بثلاثة أمور.
(الأول) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كما في البيع الفضولي، حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف
(2) اعتراض على المصنف قدس سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط وجوب زكاة الأنعام.
(3) أي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الأول، لا من الحول الثاني، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6.
(4) أي فللمالك استرجاع العين التي أعطاها من الزكاة إن كانت باقية، وذلك فيما إذا اختلت الشرائط.
(5) أي في صورة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه أن يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الأصلي ولم تنتقل إليه فلو أتلفها كان ضامنا وعليه أداء قيمتها أو مثلها، وإن كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها.
(6) شبه (المصنف) ره حالة اختلال شرائط الوجوب - سواء علم القابض لم لم يعلم، قبل نهاية الحول - بثلاثة أمور.
(الأول) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كما في البيع الفضولي، حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف