(ويشترط فيها) أي في الأنعام مطلقا (4) (السوم) وأصله الرعي
____________________
فتسقط منها (درهم واحد).
أما لو كان عدد الشياه أقل من أربعمأة ولو بواحدة، حيث كان محل الوجوب هو (الثلثمائة وواحدة) فلا يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلثمأة وواحدة محفوظة لوجود النصاب. والزائد عفو.
وكذا القول في (المأتين وواحدة) (والثلثمأة وواحدة على القول الآخر.
قال: وتظهر الفائدة أيضا في وجه آخر. وهو أن النصاب بعد بلوغ (الأربعمائة) - على القول المشهور - ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي، وهو (كل مأة). بخلاف (الثلثمأة وواحدة)، فإنها وإن أوجبت أربع شياه أيضا إلا أنها نفس النصاب.
(1) أي بلا تفريط.
(2) بالجر عطفا على مجرور (من) أي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثمأة وواحدة = 301 / 1 كما وأن رفع (جزء) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله: (فيسقط).
(3) أي تقسط الأربع شياه إلى أربعمائة جزء فيسقط منها جزء واحد.
(4) إبلا وبقرا وغنما.
أما لو كان عدد الشياه أقل من أربعمأة ولو بواحدة، حيث كان محل الوجوب هو (الثلثمائة وواحدة) فلا يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلثمأة وواحدة محفوظة لوجود النصاب. والزائد عفو.
وكذا القول في (المأتين وواحدة) (والثلثمأة وواحدة على القول الآخر.
قال: وتظهر الفائدة أيضا في وجه آخر. وهو أن النصاب بعد بلوغ (الأربعمائة) - على القول المشهور - ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي، وهو (كل مأة). بخلاف (الثلثمأة وواحدة)، فإنها وإن أوجبت أربع شياه أيضا إلا أنها نفس النصاب.
(1) أي بلا تفريط.
(2) بالجر عطفا على مجرور (من) أي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثمأة وواحدة = 301 / 1 كما وأن رفع (جزء) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله: (فيسقط).
(3) أي تقسط الأربع شياه إلى أربعمائة جزء فيسقط منها جزء واحد.
(4) إبلا وبقرا وغنما.