(وتجزي القيمة) عن العين مطلقا (4)، (و) الإخراج من (العين أفضل) وإن كانت القيمة أنفع، (ولو كانت الغنم)، أو غيرها من الغنم (مرضى) جمع (فمنها (5)) مع اتحاد نوع المرض، وإلا لم يجز الأدون، ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه، أو القيمة كذلك (6)
____________________
(1) المراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغنم المملوكة.
(2) أي لا يجوز إخراج (فحل الضراب) زكاة سواء احتج إليه أم لا.
فلو كانت الإناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع نصاب ولكن لا يؤخذ (فحل الضراب) زكاة، بل الأنثى، أو فحل آخر غير (فحل الضراب) كما لو كانت بمقدار الحاجة، أولا كما لو زادت على عدد الإناث (3) نظرا إلى التساوي، أو الزيادة، من دون تقييد بالحاجة وعدمها.
(4) سواء كانت العين أنفع للمستحقين، أم قيمتها، أم تساوى العين والقيمة.
(5) أي يخرج الواجب من المرضى، ولا يكلف المالك بالصحيحة. (6) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين: هو إخراج إحدى المرضى بهذا الترتيب:
لو كان ثلث نصاب البقر الأول مصابا بنوع من (المرض الشديد) والثلث الثاني (بالنوع المتوسط) والثلث الأخير (بالنوع الخفيف) فالمخرج يكون من النوع المتوسط.
أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث الأول من النصاب يساوي دينارا، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين، ومن الثالث
(2) أي لا يجوز إخراج (فحل الضراب) زكاة سواء احتج إليه أم لا.
فلو كانت الإناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع نصاب ولكن لا يؤخذ (فحل الضراب) زكاة، بل الأنثى، أو فحل آخر غير (فحل الضراب) كما لو كانت بمقدار الحاجة، أولا كما لو زادت على عدد الإناث (3) نظرا إلى التساوي، أو الزيادة، من دون تقييد بالحاجة وعدمها.
(4) سواء كانت العين أنفع للمستحقين، أم قيمتها، أم تساوى العين والقيمة.
(5) أي يخرج الواجب من المرضى، ولا يكلف المالك بالصحيحة. (6) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين: هو إخراج إحدى المرضى بهذا الترتيب:
لو كان ثلث نصاب البقر الأول مصابا بنوع من (المرض الشديد) والثلث الثاني (بالنوع المتوسط) والثلث الأخير (بالنوع الخفيف) فالمخرج يكون من النوع المتوسط.
أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث الأول من النصاب يساوي دينارا، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين، ومن الثالث