شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ١٩
وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين. ويتخير في المائة وعشرين.
(وللغنم خمسة) نصب (أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلثمائة وواحدة فأربع على الأقوى)، وقيل: ثلاث، نظرا إلى أنه آخر النصب، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول.
(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة) وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل، لشموله ما زاد عن الثلثمائة وواحدة ولم تبلغ الأربعمائة، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة.
(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة، وهو ما بين النصابين، وما دون الأول، (فعفو) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشر بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم ومعنى كونها عفوا، عدم تعلق الوجوب بها (1)، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنه يسقط من الواجب بحسابه (2)، ومنه تظهر فائدة النصابين (3) الأخيرين من الغنم
____________________
(1) الضمير راجع إلى ما بين النصابين المذكور بصيغة العدد المؤنث بقوله:
(كالأربع والتسع) مثلا.
(2) أي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إلى النصاب كما لو تلفت من النصاب (الأول للغنم) عشرة فيسقط من الزكاة التي هي (شاة واحدة) ربعها.
لأن نسبة التالف إلى النصاب هو الربع. (3) وهنا إشكال حاصله: أن وجوب إخراج أربع شياه مشترك بين النصاب
(١٩)
مفاتيح البحث: العفو (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الزكاة) في من تجب عليه الزكاة 11
2 زكاة الانعام 13
3 نصب الزكاة 15
4 فيما لا يجزي اخذه من الانعام زكاة 27
5 زكاة النقدين 30
6 زكاة الغلاة الاربع 32
7 زكاة التجارة 37
8 حكم تأخير دفع الزكاة 38
9 حكم نقل الزكاة 39
10 المستحقون للزكاة 42
11 فيما يشترط في مستحقي الزكاة 50
12 زكاة الفطرة 57
13 فيمن تجب عليه زكاة الفطرة 58
14 مقدار زكاة الفطرة 59
15 (كتاب الخمس) فيما يجب فيه الخمس 65
16 الغنيمة 65
17 المعدن، الغوص، ارباح المكاسب 66
18 الحلال المختلط بالحرام 67
19 الكنز 68
20 ارض الذمي المنتقلة اليه من مسلم 72
21 الانفال 84
22 (كتاب الصوم) المفطرات 89
23 شرائط وجوب الصوم وصحته 101
24 فيما يعلم به شهر رمضان 109
25 قضاء شهر رمضان 115
26 فيمن نسي غسل الجنابة 116
27 كفارة شهر رمضان 119
28 استمرار المرض إلى مضان آخر 120
29 فيمن تمكن من القضاء ثم مات 122
30 صوم المسافر عالما " بوجوب القصر 126
31 حكم الشيخين مع العجز عن الصوم 127
32 حكم الحامل والمرضعة 129
33 وجوب تتابع الصوم ومستثنياته 131
34 فيما يكره للصائم فعله 132
35 فيما يستحب صومه من الايام 133
36 في استحباب الامساك 137
37 صوم الضيف والعبد والزوجة والولد 137
38 صوم العيدين 138
39 حكم من افطر عمدا " 142
40 كيفية معرفة البلوغ 144
41 شرائط صحة الاعتكاف 149
42 فيما يفسد الاعتكاف 156
43 (كتاب الحج) وجوب الحج 161
44 حج الاسباب 178
45 انواع الحج 204
46 المواقيت 221
47 افعال العمرة المطلقة، الاحرام 228
48 الطواف 246
49 السعي 262
50 التقصير 266
51 افعال الحج 268
52 الوقوف بعرفات 269
53 الوقوف بالمشعر 275
54 مناسك منى 281
55 العود إلى مكة 313
56 العود إلى منى 315
57 المبيت بمنى 322
58 النفر إلى مكة 325
59 آداب مسجد الخيف 331
60 كفارات الاحرام 333
61 الاحصار والصد 366
62 وجوب العمرة 374
63 (كتاب الجهاد) أقسام الجهاد 379
64 شرائط وجوب الجهاد 381
65 فيمن يجب قتاله 386
66 في الجزية 389
67 آداب الجهاد 394
68 ترك القتال 396
69 الغنيمة 400
70 مختصات الامام من الغنيمة 404
71 أحكام البغاة 407
72 الامر بالمعروف 409
73 شرائط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 414
74 مراتب الإنكار 416
75 حكم اقامة الحدود في زمن الغيبة 417
76 وجوب الترافع إلى الحاكم الشرعي 418