(وللغنم خمسة) نصب (أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلثمائة وواحدة فأربع على الأقوى)، وقيل: ثلاث، نظرا إلى أنه آخر النصب، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول.
(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة) وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل، لشموله ما زاد عن الثلثمائة وواحدة ولم تبلغ الأربعمائة، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة.
(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة، وهو ما بين النصابين، وما دون الأول، (فعفو) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشر بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم ومعنى كونها عفوا، عدم تعلق الوجوب بها (1)، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنه يسقط من الواجب بحسابه (2)، ومنه تظهر فائدة النصابين (3) الأخيرين من الغنم
____________________
(1) الضمير راجع إلى ما بين النصابين المذكور بصيغة العدد المؤنث بقوله:
(كالأربع والتسع) مثلا.
(2) أي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إلى النصاب كما لو تلفت من النصاب (الأول للغنم) عشرة فيسقط من الزكاة التي هي (شاة واحدة) ربعها.
لأن نسبة التالف إلى النصاب هو الربع. (3) وهنا إشكال حاصله: أن وجوب إخراج أربع شياه مشترك بين النصاب
(كالأربع والتسع) مثلا.
(2) أي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إلى النصاب كما لو تلفت من النصاب (الأول للغنم) عشرة فيسقط من الزكاة التي هي (شاة واحدة) ربعها.
لأن نسبة التالف إلى النصاب هو الربع. (3) وهنا إشكال حاصله: أن وجوب إخراج أربع شياه مشترك بين النصاب