____________________
(1) العلف: مصدر أي تعليفها.
(2) أي العلف المملوك.
(3) القصيل بالقاف: ما يجز من الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب والمواشي (4) دليل للوجه الأول: وهو (عدم وجوب الزكاة في الأنعام لو علفت من غير مال المالك ولا يلزم المالك غرامة)، لانتفاء شرط الوجوب وهو كون الحيوان سائما، لرعيها العلف المملوك وإن كان لغير المالك.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء الحكمة في الأنعام فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب الزكاة فيها) وحاصله: أن الحكمة في سقوط الزكاة عن المعلوفة إنما هو تحمل المالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا، لأن المالك لم يتحمل أي غرامة في سبيل الأنعام حتى لا يجب إخراج زكاتها، بل اللازم وجوب إخراج زكاتها حينئذ، هذا بناء على القول باعتبار الحكمة:
(6) أي تحقق صدق المعلوفة، وعدم وجوب الزكاة فيها، لأن المناط في تعلق الزكاة إنما هو صدوق الاسم وهو (السوم).
(7) وهو كونها معلوفة على الإطلاق فتدخل تحت النص.
(2) أي العلف المملوك.
(3) القصيل بالقاف: ما يجز من الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب والمواشي (4) دليل للوجه الأول: وهو (عدم وجوب الزكاة في الأنعام لو علفت من غير مال المالك ولا يلزم المالك غرامة)، لانتفاء شرط الوجوب وهو كون الحيوان سائما، لرعيها العلف المملوك وإن كان لغير المالك.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء الحكمة في الأنعام فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب الزكاة فيها) وحاصله: أن الحكمة في سقوط الزكاة عن المعلوفة إنما هو تحمل المالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا، لأن المالك لم يتحمل أي غرامة في سبيل الأنعام حتى لا يجب إخراج زكاتها، بل اللازم وجوب إخراج زكاتها حينئذ، هذا بناء على القول باعتبار الحكمة:
(6) أي تحقق صدق المعلوفة، وعدم وجوب الزكاة فيها، لأن المناط في تعلق الزكاة إنما هو صدوق الاسم وهو (السوم).
(7) وهو كونها معلوفة على الإطلاق فتدخل تحت النص.