____________________
(1) أي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة.
(2) مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فإنها تستثنى من أصل المال فإذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
(3) أي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة (4) كما إذا صرف على (زرعين) أحدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
(5) أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤنة، أما المصاريف التي صرفها البايع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤنة، لأنها بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.
(2) مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فإنها تستثنى من أصل المال فإذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
(3) أي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة (4) كما إذا صرف على (زرعين) أحدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
(5) أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤنة، أما المصاريف التي صرفها البايع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤنة، لأنها بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.