وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات (4)، أو مر به بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهدي على الجبران، لحصول الغرض، ويبقى على النسك، أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.
(الرابعة - لا يجوز الجمع بين النسكين) الحج والعمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك القران، وغيره على المشهور (فيبطل كل منهما) للنهي (5) المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف (6) حيث قال: ينعقد الحج خاصة، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي.
(ولا إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينوي الثاني (قبل) إكمال
____________________
(1) في قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " (1) (2) في قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) (3) أي على كونه فريضة ونسكا، كما جعلت سائر أعمال الحج شعائر، ولأنها لو كانت كفارة لكانت كسائر الكفارات صدقات محضة تدفع كلها إلى الفقراء.
(4) وذلك في حال الضرورة، فإنه لا يجوز ذلك اختيارا.
(5) عن الجمع بين نسكين، أو إدخال أحدهما على الآخر، وذلك للنص الوارد في الوسائل ب 18 أبواب أقسام الحج، ولكونه تشريعا محرما.
(6) أي كتاب (الخلاف) (للشيخ الطوسي) رحمه الله.
(4) وذلك في حال الضرورة، فإنه لا يجوز ذلك اختيارا.
(5) عن الجمع بين نسكين، أو إدخال أحدهما على الآخر، وذلك للنص الوارد في الوسائل ب 18 أبواب أقسام الحج، ولكونه تشريعا محرما.
(6) أي كتاب (الخلاف) (للشيخ الطوسي) رحمه الله.