(ولو قيد غيرها) أي غير حجة الإسلام (فهما اثنتان) قطعا، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة (6)، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام، وإن قيده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت بطل، لعدم القدرة على المنذور شرعا، وإن زالت انعقد، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام، إن كان النذر مطلقا،
____________________
(1) بل روايات راجع الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(2) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر (3) عطف على (تأخيرها). فيجب على الورثة القضاء، وكفارة خلف النذر. أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء.
(4) حيث قيده بحجة الإسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها ولا يجب تحصيل الاستطاعة.
(5) يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة.
(6) تشمل السنة القادمة بإطلاقها.
(2) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر (3) عطف على (تأخيرها). فيجب على الورثة القضاء، وكفارة خلف النذر. أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء.
(4) حيث قيده بحجة الإسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها ولا يجب تحصيل الاستطاعة.
(5) يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة.
(6) تشمل السنة القادمة بإطلاقها.