والحامل (2) له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر
____________________
" أربعين أربعين "، أو خمسين خمسين " فيما إذا زاد عدد الإبل عن " الإحدى والتسعين "، سواء بلغ " المائة وإحدى وعشرين "، أم لم يبلغ فيرد الإشكال فيما إذا بلغ " المائة وعشرين "، فعلى إطلاق المصنف تجب ثلاث بنات لبون، باعتبار " ثلاث أربعينات " أو حقتان، باعتبار " خمسينين ".
مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك ما لم يبلغ " المائة وإحدى وعشرين ".
(1) " إن " هنا وصلية.
(2) هذا جواب عن الإشكال المذكور، وحاصله:
أن العدد إذا كان دون " المائة وعشرين " فلا إشكال أصلا، حيث العد لا يكون إلا بالخمسين، ولا تجب سوى حقتين، وقد كانا واجبتين، قبل ذلك بالعدد " إحدى وتسعين ".
أما إذا بلغ " المائة وعشرين " فحيث يمكن عدها بثلاث أربعينات، لتكون فيها ثلاث بنات لبون فالإشكال باق.
لكن بما أن (المصنف) رحمه الله يرى أن النصاب هو العدد " مائة وعشرين " وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي شرط له، فلا إشكال عليه إذن فحيث كان (المصنف) رحمه الله بصدد ذكر النصب، والواحدة لم تكن جزء من النصاب الأخير للإبل، فلذلك أهملها.
مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك ما لم يبلغ " المائة وإحدى وعشرين ".
(1) " إن " هنا وصلية.
(2) هذا جواب عن الإشكال المذكور، وحاصله:
أن العدد إذا كان دون " المائة وعشرين " فلا إشكال أصلا، حيث العد لا يكون إلا بالخمسين، ولا تجب سوى حقتين، وقد كانا واجبتين، قبل ذلك بالعدد " إحدى وتسعين ".
أما إذا بلغ " المائة وعشرين " فحيث يمكن عدها بثلاث أربعينات، لتكون فيها ثلاث بنات لبون فالإشكال باق.
لكن بما أن (المصنف) رحمه الله يرى أن النصاب هو العدد " مائة وعشرين " وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي شرط له، فلا إشكال عليه إذن فحيث كان (المصنف) رحمه الله بصدد ذكر النصب، والواحدة لم تكن جزء من النصاب الأخير للإبل، فلذلك أهملها.