نعم يستحب. وكذا (2) لو أتجر الولي، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة (3) (الحر). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، لتزلزله، ولا فرق بين القن (4)، والمدبر (5)، وأم الولد (6)، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ (7)، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه (8)
____________________
(1) للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة - أبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب - الباب الأول -.
ومقابل القول الأصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا إلى بعض الأخبار.
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا.
(2) أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له.
(3) المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
(4) أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
(5) أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
(6) هي الأمة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب.
(7) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
(8) أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.
ومقابل القول الأصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا إلى بعض الأخبار.
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا.
(2) أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له.
(3) المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
(4) أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
(5) أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
(6) هي الأمة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب.
(7) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
(8) أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.