و (يستحب) الزكاة (فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون)، واستثنى المصنف في غيره الحضر، وهو حسن، وروي (6) استثناء الثمار أيضا، (وفي مال التجارة) على الأشهر رواية (7) وفتوى (وأو جبها ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية (8)، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها، وبين ما دل على السقوط، (وفي إناث (9) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا، ومقدار زكاتها (ديناران) كل واحد مثقال (10) من الذهب الخالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم (11)
____________________
(1) البخاتي - بضم الباء ثم الخاء المعجمة -: الإبل الخراسانية.
(2) الوسائل 6 / 7 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) فلذلك أهتم بها أكثر من غيرها في باب الزكاة.
(4) بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنطة، له حبتان في قشر واحد.
(5) بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، أو الحامض منه.
(6) الوسائل 1 / 11 من أبواب زكاة الأنعام.
(7) الوسائل 1 / 14 من أبواب الزكاة.
(8) الوسائل 1 / 13 من أبواب الزكاة.
(9) بكسر الهمزة: جمع الأنثى - بضم الهمزة.
(10) المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو ما يساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
(11) لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، إنما كان في ذلك العصر،
(2) الوسائل 6 / 7 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) فلذلك أهتم بها أكثر من غيرها في باب الزكاة.
(4) بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنطة، له حبتان في قشر واحد.
(5) بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، أو الحامض منه.
(6) الوسائل 1 / 11 من أبواب زكاة الأنعام.
(7) الوسائل 1 / 14 من أبواب الزكاة.
(8) الوسائل 1 / 13 من أبواب الزكاة.
(9) بكسر الهمزة: جمع الأنثى - بضم الهمزة.
(10) المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو ما يساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
(11) لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، إنما كان في ذلك العصر،