(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) بين البقاء عليه، والإفطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما ظرفية زمانية أي: يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك بينة. بأن كان فيه، أو بعده فلا تخيير، إذ لا مدة ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر (4) بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء.
أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله (5)، كما في كل واجب موسع، لكن لا كفارة
____________________
(1) فإن منطوق دليل عدم القضاء في النوم الأول، ووجوبه في النوم الثاني كونه ليوم واحد، ومنطوق دليل القضاء كونه لجميع الشهر.
(2) يعني قضاء الأبعاض أولى من قضاء الجميع، فلا أقل من المساواة.
ووجه الأولوية: أنه إذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من المشقة والحرج، فقضاء البعض أولى. لأن حرجه أخف، ومشقته أقل.
(3) أي لما ذكر من الاعتراض والإشكال أو غيره.
(4) حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو الفجر الذي هو مبدأ الصوم. (5) أي يظن أنه يموت - لو أخر القضاء - قبل أن يأتي به في الوقت الذي يريد فعله. فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به.
(2) يعني قضاء الأبعاض أولى من قضاء الجميع، فلا أقل من المساواة.
ووجه الأولوية: أنه إذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من المشقة والحرج، فقضاء البعض أولى. لأن حرجه أخف، ومشقته أقل.
(3) أي لما ذكر من الاعتراض والإشكال أو غيره.
(4) حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو الفجر الذي هو مبدأ الصوم. (5) أي يظن أنه يموت - لو أخر القضاء - قبل أن يأتي به في الوقت الذي يريد فعله. فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به.