____________________
(1) بأن يدركه شهر رمضان وهو في سفر. فيتمكن من الإقامة في محل خاص فيصوم. فلو لم يفعل كان قد تركه صومه اختيارا مباحا.
(2) فكما أن المريض إذا لم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه القضاء وأما إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شئ. كذلك المسافر إذا لم يتمكن من الصوم لا بالإقامة، ولا بالقضاء بعد السفر فعلى وليه القضاء، وإلا فلا.
(3) سواء تمكن من الإقامة، أو القضاء، أم لا.
(4) الوسائل 11 و15 و16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (5) هذا دليل ثان للحكم بوجوب القضاء. وحاصله: أن المسافر متمكن من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الإقامة، بخلاف المريض حيث لا يتمكن من الصوم مطلقا.
لكنه ممنوع. لأنه قد يعرض ما يضطر الإنسان إلى السفر، وعدم الإقامة في مكان. فالمسافر كالمريض ينقسم قسمين بلا فرق.
(6) أي مراعاة مكنته من الصيام أداءا، وقضاءا وعدم مكنته.
(7) يعني لمرض، أو سفر مع عدم التمكن من القضاء.
(8) بالنسبة إلى من يجب القضاء عنه. راجع الوسائل 4 و5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
(9) الأول: أي وجوب القضاء عن المرأة أولى، لاشتراكها مع الرجل
(2) فكما أن المريض إذا لم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه القضاء وأما إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شئ. كذلك المسافر إذا لم يتمكن من الصوم لا بالإقامة، ولا بالقضاء بعد السفر فعلى وليه القضاء، وإلا فلا.
(3) سواء تمكن من الإقامة، أو القضاء، أم لا.
(4) الوسائل 11 و15 و16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (5) هذا دليل ثان للحكم بوجوب القضاء. وحاصله: أن المسافر متمكن من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الإقامة، بخلاف المريض حيث لا يتمكن من الصوم مطلقا.
لكنه ممنوع. لأنه قد يعرض ما يضطر الإنسان إلى السفر، وعدم الإقامة في مكان. فالمسافر كالمريض ينقسم قسمين بلا فرق.
(6) أي مراعاة مكنته من الصيام أداءا، وقضاءا وعدم مكنته.
(7) يعني لمرض، أو سفر مع عدم التمكن من القضاء.
(8) بالنسبة إلى من يجب القضاء عنه. راجع الوسائل 4 و5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
(9) الأول: أي وجوب القضاء عن المرأة أولى، لاشتراكها مع الرجل