(وقيل: يجب) القضاء (على الولي مطلقا (4)) من مراتب الإرث حتى الزوجين، والمعتق، وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر (5)، ثم الإناث، واختاره في الدروس. ولا ريب أنه أحوط (6) ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط. (7) (وفي القضاء عن المسافر) لما فاته منه (8) بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام (9) والقضاء)
____________________
(1) = ويعد أخوه صغيرا. (1) أي بالوصف المعتبر شرعا من كونه ذكرا، أو عاقلا.
(2) لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه، أما غيره فليس كذلك.
(3) حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده.
(4) ولد كان أم غير. ذكرا أم أنثى.
(5) يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا. فحينئذ يجب على الأكبر الذي بعده.
(6) وموافق لإطلاق بعض الروايات. راجع الوسائل 5 و6 و13 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها: " فعلى وليه أن يقضي عنه ".
(7) عن الميت بالأصالة، وعن الولي بالتبع.
(8) أي من الصوم:
(9) بضم الميم: مصدر ميمي لباب الأفعال.
(2) لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص. ففي مورد الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه، أما غيره فليس كذلك.
(3) حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر، فلا تمنح غيره مع فقده. فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده.
(4) ولد كان أم غير. ذكرا أم أنثى.
(5) يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا. فحينئذ يجب على الأكبر الذي بعده.
(6) وموافق لإطلاق بعض الروايات. راجع الوسائل 5 و6 و13 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها: " فعلى وليه أن يقضي عنه ".
(7) عن الميت بالأصالة، وعن الولي بالتبع.
(8) أي من الصوم:
(9) بضم الميم: مصدر ميمي لباب الأفعال.