وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف (5) حكمه بالعزم، أو بحمله (6) على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم (7)، وإنما هو جمع بحكم آخر، والأول أوفق (8) بل لا تخصيص فيه لأحد النصين، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي.
ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج
____________________
(1) الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
(3) يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
(4) بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
(5) أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
(6) أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " (7) لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
(8) أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل
(2) الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
(3) يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
(4) بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
(5) أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
(6) أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " (7) لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
(8) أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل