(ولو برأ) بينهما، (وتهاون) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (فدى وقضى ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور.
____________________
(1) كمن استمر عذره عدة أعوام.
(2) وهم المذكورون في الآية: " الفقراء والمساكين... الخ ".
(3) أي انحصر مستحق الزكاة في واحد. فتدفع الفدية إليه.
(4) (وجه التعدي): شمول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة والسلام.
" وجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه، فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا "، وكما قال: " ففدية من صيام، أو صدقة أو نسك "، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه " الوسائل 8 / 25 أبواب أحكام شهر رمضان.
و (وجه عدم التعدي): قصور دلالة الرواية وإعراض الأصحاب عن ظاهرها، والرجوع إلى العمومات، وبطلان القياس.
(5) يعني إن كان تأخيره القضاء ناشئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط متى زوال عذره. وإن كان لتماهله وتكاسله في الأمر فعليه الكفارة والقضاء معا.
(2) وهم المذكورون في الآية: " الفقراء والمساكين... الخ ".
(3) أي انحصر مستحق الزكاة في واحد. فتدفع الفدية إليه.
(4) (وجه التعدي): شمول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة والسلام.
" وجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه، فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا "، وكما قال: " ففدية من صيام، أو صدقة أو نسك "، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه " الوسائل 8 / 25 أبواب أحكام شهر رمضان.
و (وجه عدم التعدي): قصور دلالة الرواية وإعراض الأصحاب عن ظاهرها، والرجوع إلى العمومات، وبطلان القياس.
(5) يعني إن كان تأخيره القضاء ناشئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط متى زوال عذره. وإن كان لتماهله وتكاسله في الأمر فعليه الكفارة والقضاء معا.