(ولا يجب صوم النافلة بشروعه) فيه، لأصالة عدم الوجوب، والنهي (3) عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب (4). (نعم يكره نقضه بعد الزوال)، للرواية (5) المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب، لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا، (إلا لمن يدعى إلى طعام) فلا يكره له قطعه مطلقا (6)، بل يكره المضي عليه، وروي أنه (7) أفضل من الصيام بسبعين ضعفا، ولا فرق بين من هيأ له طعاما، وغيره (8)،
____________________
(1) أي مقام المرضعة التي يضرها الصوم.
(2) لأن دفع الضرر عن الولد، أو عن النفس واجب، فليس قوله:
تفطر أن إخبار عن الترخيص، بل بمعنى الأمر بذلك، حفظا للنفس المحترمة.
(3) في قوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم " [8 / 41].
(4) يعني أن بعض الواجبات أيضا لا يحرم قطعها فضلا عن النوافل، وذلك كما في النذر غير المعين مثلا.
(5) الوسائل 11 / 4 أبواب وجوب الصوم.
(6) حتى بعد الزوال.
(7) أي الإفطار لدى الطلب منه، والرواية في الوسائل 6 / 7 أبواب آداب الصوم.
(8) بأن أحضر الطعام ودعاه إلى التناول، أم دعاه إلى بيته مثلا وإن لم يكن الطعام حاضرا حين الدعوة.
(2) لأن دفع الضرر عن الولد، أو عن النفس واجب، فليس قوله:
تفطر أن إخبار عن الترخيص، بل بمعنى الأمر بذلك، حفظا للنفس المحترمة.
(3) في قوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم " [8 / 41].
(4) يعني أن بعض الواجبات أيضا لا يحرم قطعها فضلا عن النوافل، وذلك كما في النذر غير المعين مثلا.
(5) الوسائل 11 / 4 أبواب وجوب الصوم.
(6) حتى بعد الزوال.
(7) أي الإفطار لدى الطلب منه، والرواية في الوسائل 6 / 7 أبواب آداب الصوم.
(8) بأن أحضر الطعام ودعاه إلى التناول، أم دعاه إلى بيته مثلا وإن لم يكن الطعام حاضرا حين الدعوة.