بعض الأصحاب.
لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته، هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء، وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان، ويؤيده إطلاق بعض الأخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة.
وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله.
وأما الاخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح (1) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فإنها إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده، لا مطلقا و يدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر عليه السلام (2) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء.
وأما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه، ولو بشئ يسير مع الضرورة فلما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.
والشيخ في الصحيح (4) عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه، ويصلي، قال:
وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
وفي الصحيح (5) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: إذا لبس