وقد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ (1) لكونه جزءا من الصدف، والصدف حيوان لا يؤكل لحمه أما كونه حيوانا فلما ذكره الأطباء وغيرهم من التجار والغواصين، ولما رواه الكليني (2) في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله، وأما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبر، وللاجماع المنقول على أن من حيوان البحر لا يؤكل لحمه الا السمك، وأما عدم الجواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز الصلاة في شئ منه، إلا ما استثني.
ويمكن أن يجاب بوجوه الأول لا نسلم كونه جزء من ذلك الحيوان، فان الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك، نعم يكون اللؤلؤ في بعض الأصداف مركوزا في جرمه، وهذا نادر، ويمكن أن يناقش فيه أيضا.
الثاني أنا لا نسلم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له له نفس سائلة وظاهر الأصحاب اختصاص الحكم بماله نفس سائلة وإن أمكن المناقشة فيه.
الثالث أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة فهو أيضا من المستثنيات لظواهر الآيات السالفة، ولشيوع التحلي بها، والصلاة معها في أعصار الأئمة عليهم السلام مع أنه لم يرو منع بخصوص ذلك والظاهر أنه لو كان ممنوعا