الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء، وقد رواه سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها، والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول.
أما المرأة فلابد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسد، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (2) ويستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام درع وخمار وملحفة، ورواية ابن أبي يعفور (4) عنه عليه السلام إزار و درع وخمار قال: فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالاخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة وليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة انتهى.
فظهر أن قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر (لا يصلح) أريد به الكراهة كما هو الظاهر، والامر بالصفيق أعم من الوجوب والاستحباب، وجملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة، وهل يعتبر كونه ساترا للحجم؟
قال الفاضلان: لا، ولعله أظهر، وقيل: يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب وذكر الشهيد (6) - ره - أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر - ره - وأن المعروف (ووصف) بواوين، قال: ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وقريب منه مرفوعة محمد بن يحيى (7) لكنهما ضعيفتا