الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك، والصلاة فيه (1).
13 - فقه الرضا: قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما اكل لحمه والصوف منه، ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروي فيه رخصة، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال (2).
بيان: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الصلاة في جلد السنجاب ووبره، فذهب الشيخ في المبسوط وأكثر المتأخرين إلى الجواز، حتى قال في المبسوط: فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه تجوز الصلاة فيهما، ونسبه في المنتهى إلى الأكثر، وذهب الشيخ في الخلاف وموضع من النهاية إلى المنع، واختاره ابن البراج وابن إدريس، وهو ظاهر ابن الجنيد والمرتضى وأبو الصلاح وظاهر ابن زهرة نقل الاجماع عليه، واختاره في المختلف، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر وذهب ابن حمزة إلى الكراهة، وذكر الصدوق في الفقيه عبارة الفقه عن رسالة أبيه إليه إلى وقد روى فيه رخص.
والاخبار فيه مختلفة، والجمع بينها إما بحمل أخبار المنع على الكراهة، أو بحمل أخبار الجواز على التقية، ولعل الأول أرجح، إذ مذهب العامة جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقا، وأخبار الجواز مشتملة على المنع من غيره، وإن كان الاحتياط في الاجتناب.
ثم على القول بالجواز إنما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته لأنه ذو نفس، قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو علم ذلك حرم استعماله، و هو جيد.