قال الشيخ في الخلاف: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إنها سنة، وقال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الضحى بدعة.
وقال العلامة في المنتهى: صلاة الضحى بدعة عند علمائنا، خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها، لنا ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحي قط وسألها عبد الله بن شقيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجئ من مغيبة، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها.
وروى أحمد في مسنده قال: رأي أبو بكر ناسا يصلون الضحى، فقال:
إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عامة أصحابه، ثم قال: لا يقال:
الصلاة مستحبة في نفسها، فكيف حكمتم ههنا بكونها غير مستحبة؟ لأنا نقول:
إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة، أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع، وهي عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحر انتهى.
والعامة رووا عن أم هاني ثماني ركعات، وعن عايشة أربع ركعات، فما زاد، وعن أنس اثنتي عشر ركعة، وقال الابي في شرح صحيح مسلم: الأحاديث كلها متفقة وحاصلها أن الضحى سنة، وأقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، و بينهما أربع وست.
وروى مسلم في صحيحه، عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل قبا وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين، إذا رمضت الفصال.
قال في النهاية: هو أن تحم الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة