واحتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق، وبما رواه الشيخ (1) عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. وهي مجهولة غير دالة على التحريم، والشهيد في البيان حرم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر، وفي الدروس كره الجميع، وظاهر الخبر جواز الجميع، والأحوط الترك مطلقا.
(٣٨٨)