متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس، وأما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده، وأما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات والشياطين (1).
بيان: اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول، ورواية الكليني والشيخ وغيرهما له (2) على أحكام.
الأول: المنع عن الصلاة في الطين والماء، والظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئا من واجبات الصلاة، كالسجود والاستقرار، وإلا كره، لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض (3).
الثاني: المنع عن الصلاة في الحمام، والمشهور الكراهة، وقد مر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد، والأظهر الكراهة للروايات الدالة على الجواز، وإن حملها الصدوق والشيخ على المسلخ وظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان، والصدوق في العلل (4) وإن كان في دليله نظر، واحتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا وأما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا، ويحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا على ما إذا كان نجسا لأنهم كانوا يصلون في فرشه، وقلما تخلو عن النجاسة، لما رواه الصدوق (5) في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله