10 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: لا يصلى في الديباج، و لا يصلى في ثوب أسود، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا، ولا على ثوب فيه تصاوير.
ثم قال: والعلة في أن لا يصلي في الإبريسم لأنه من لعاب الدود.
والدود ميتة!
11 - كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (2) ولا اختصاص له بحال الصلاة، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت، والأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.
12 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار (3).
13 - ومنه: بالاسناد المتقدم عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء (4).