[2] (باب) * (طهارة موضع الصلاة وما يتبعها) * * (من أحكام المصلى) * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا (1).
بيان: الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة، وفي كتب اللغة بالمهملة، وقد يقال إنه معرب شاديانه، قال الفيروزآبادي: الشاذكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الاخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة عليه الاجماع، لكن المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك، لكن يجوز السجود عليها، واستجوده المحقق، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع، وبالجملة لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا، فالخبر إما محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه، وحمله على موضع الجبهة بعيد، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه.
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عليه السلام