بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ١٩٠
ومن بعضهم كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحاب، والذي يظهر لنا من الاخبار أن الرداء إنما يستحب للامام وغيره، إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، لكنه في الامام آكد، وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط، يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها.
ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا (1) لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصا بما ذكرنا، وأما ما هو الشايع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة، ففيه شائبة بدعة.
ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان: الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين وفي القاموس إنه ملحفة، و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: اعلم أنه ليس في الاخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء، بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين، وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين، ومثله في النهاية، فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق، لكن لما روي كراهة سدله (2) وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود، وروى علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما، تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن، وبهذه الهيئة فسره

(١) الرداء موضعه الظهر والمنكبان من أعالي البدن إذا كان عاريا أو مستورا بالشعار من الثياب كالدرع، وأما إذا كان أعالي البدن مستورا بالدثار وثوب الصون، فلا معنى للارتداء، أبدا.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٨.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٢.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست