امتنع منه ومن غيره، ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للاذن، إلا أن يقال: إن الولي أذن هنا، والطفل لابد له من ولى انتهى، والعمدة عندي الاستدلال بعموم الاخبار السالفة إذ لم يخرج تلك الافراد منها بدليل.
تتمة اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب، وجوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة في الصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب، وهو غير بعيد، ولو صلى المالك في المكان المغصوب صحت صلاته، ونقل الاجماع عليه إلا من الزيدية، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاع المانع، وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه انتهى والظاهر أن مراده بالاذن الغاصب وإن كان الوهم لا يذهب إلى تأثير إذنه في الصحة، إذ يمكن أن يكون الاشتراط مبنيا على العرف، وأن الغالب أنه لا يتمكن الغير من الصلاة فيه، إلا باذن الغاصب الغالب.
وحمله على إرادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا، إذ لا جهة للبطلان حينئذ ووجهه في الذكرى بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه، فإنه باطل، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه، وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس، فلا يتم الحكم في الفرع، وفي الذكرى أيضا ويجوز أن يقرء اذن بصيغة المجهول، ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال، فان طريان الغصب يمنع استصحابه كما صرح به ابن إدريس، ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى - ره - وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى، وفيه ما ترى وليت شعري ما المانع عن الحمل على ما ذكرنا، مع أنه أظهر في عبارته لفظا ومعنى، و