فسيأتي القول فيها، وألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح.
الرابع: المنع من الصلاة في الطرق، وقال في المغرب: سنن الطريق معظمه ووسطه، وفي القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين [نهجه] وجهته. والمسان من الإبل الكبار انتهى ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة، والمشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة وقال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع، وظاهر الصدوق والمفيد الحرمة، والكراهة أظهر، والترك أحوط، ولا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أولا للعموم، نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم واحتمل الفساد.
ومنهم من خص الكراهة بجواد الطرق وهي العظمى منها، والأجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا عليه السلام (1) قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، وفي رواية أخرى عنه (2): كل طريق يوطأ ويتطرق، وكانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي الصلاة فيه.
الخامس: المنع من الصلاة في قرى النمل، والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي، ولعدم انفكاك المصلي من أذاها، وقتل بعضها.
السادس: المنع من الصلاة في معاطن الإبل، قال الجوهري: العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي والاظماء، قال ابن السكيت: وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء، وقال: العلل الشرب الثاني، والنهل الشرب الأول، وقال الفيروزآبادي: العطن محركة وطن الإبل ومنزلها حول الحوض، وقريب منه كلام ابن الأثير وغيره، وقال في مصباح اللغة: العطن للإبل المناخ والمبرك، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعطان، نحو سبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثله، وعطن الغنم ومعطنها، أيضا مربضها حول الماء، قاله ابن السكيت وابن قتيبة.