تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
وقال في الذكرى: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (1) وقول الصادق عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ، والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته، وإلا لكان ميتة، فلا يطهره.
وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ، وهو ورق السلم، والشث بالشين والثاء المثلثتين، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قاله الجوهري، وقيل: بالباء الموحدة وهو شبه الزاج، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله أليس في الشث والقرظ ما يطهره، ولا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد، والأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا عليه السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
2 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس به بأس، فقلت: جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت: لا، قال: ليس به بأس (2).
3 - ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا، عن أيوب بن نوح رفعه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه [هذا فلا تصل] فيه (3).