[6] * (باب) * * (الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم) * 1 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة، الفريضة والتطوع والمسجد أفضل (1).
2 - العياشي: عن حماد، عن صالح بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس - فقال: صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال: قلت أصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (2) صل إلى القبلة ودعهم (3).
ايضاح: الظاهر أنه عليه السلام فسر الشاكلة بالطريقة، وفسرت في بعض الأخبار بالنية ولا يناسب المقام كثيرا، وقد حققناه في موضعه، وقال الطبرسي - ره - أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها، عن ابن - عباس، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج، وقيل: على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده، عن الجبائي، قال: ولهذا قال (فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى، وأيهما على الضلال؟ وقيل:
معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى (4).
والظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين، ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، وقال