وعن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب عند زوال الليل، وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز (1).
تفهيم: هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق، والخبران الأخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما، لا سيما الأخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.
60 - الفقيه والكافي: في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم، وقال: إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن أصبح، إلى قوله ولم يرخص في النوافل أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل (2).
61 - الكافي والتهذيب: عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقوم آخر الليل، وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد، و اعجل اعجل (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل، وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر - الخبر (4).
62 - التهذيب: في الصحيح، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي، وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: